س: هـل يجـوز للوالـد استعـادة ما سبـق وأعطـاه لابنـه؟
ج: يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك، واستطاع الابن ردها على والده لقول النبي ﷺ: " لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده " رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية